الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

309

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

الامر الرابع تظهر الثمرة فى ان نتيجة المسألة و هى النهى عن الضد بناء على الاقتضاء بضميمة ان النهى فى العبادات يقتضى الفساد ينتج فساده اذا كان عبادة و عن البهائى ره انه انكر الثمرة بدعوى انه لا يحتاج فى استنتاج الفساد الى النهى عن الضد بل يكفى عدم الامر به لاحتياج العبادة الى الامر